و كل من شك في الوضوء (1) و هو قاعد على حال الوضوء فليعد، و من شك في الوضوء و قد قام عن مكانه (2) فلا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن (3). و من استنجى على ما وصفناه (4)، ثم رأى بعد ذلك (5) بللا فلا شيء عليه، و إن بلغ الساق فلا ينقض (6) الوضوء (7)، و لا يغسل منه الثوب، فإن (8) ذلك من الحبائل (9) و البواسير (10). و لا ينقض (11) الوضوء إلا ما (12) يخرج من الطرفين: من بول، أو غائط، أو
(1) «الفرض» ب.