و المسح على الرجلين إلى الكعبين (1).
فإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن (2) موضع مسح رأسها في صلاة الغداة و المغرب [1]، و تمسح (3) عليه، و يجزيها في سائر الصلوات أن تدخل إصبعها، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي قناعها (4).و المضمضة و الاستنشاق ليسا (5) من الوضوء (6)، و هما سنة لا سنة الوضوء (7)،
[1] قال المجلسي في البحار: 80- 262: لعل السر في ذلك، سهولة إلقاء القناع عليها في هذين الوقتين، أو أنها تكشف في المغرب للنوم، و في الغداة لم تلبسه بعد.حمله الشيخ على أنهما ليسا من فرائض الوضوء، و كذا المجلسي في البحار: 80- 334 ذيل ح 5.
(7) عنه البحار: 80- 345 ضمن ح 29، و المستدرك: 1- 325 ضمن ح 2. أنظر التهذيب: 1- 78 ح 46 و ح 51، و ص 79 ح 52، و الاستبصار: 1- 66 ح 1، و ص 67 ح 5 و ح 6، عنهما الوسائل: