و لا بأس بالوضوء من فضل الحائض و الجنب (2). و كل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه (3).
و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): كل شيء يجتر فسؤره حلال [2]، و لعابه حلال (4).حمل الشيخ «الماء الآجن» على المتغير من قبل نفسه لا ما غيرته النجاسة، و حمل «الذي ولغ فيه الكلب» على ما زاد على الكر.
[2] الجرة: ما يخرجه البعير من بطنه، ليمضغه ثم يبلعه، يقال: اجتر البعير يجتر «النهاية: 1- 259».و المراد بالحلال: الطاهر في الظاهر «مجمع البحرين: 1- 361».
(1) «فينزه» ب.و قد نهى المصنف في المقنع: 17، و ص 18، و ص 41 عن الوضوء بفضل الجنب و الحائض.
(3) عنه البحار: 80- 73 صدر ح 5، و المستدرك: 1- 221 صدر ح 2. الكافي: 3- 9 ح 1 و ضمن ح 5، و التهذيب: 1- 224 ذيل ح 25، و ص 228 ضمن ح 43، و الاستبصار: 1- 25 ضمن ح 1 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 1- 230- أبواب الأسآر- ب 4 ح 2، و ص 231 ب 5 ح 1 و ذيل ح 3. و في الجعفريات: 19 مضمونه.