الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 68 من 343

[صفحة 68]
و إن أهل البادية (1) سألوا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فقالوا: (يا رسول الله) (2)، إن حياضنا هذه تردها السباع و الكلاب و البهائم؟ فقال (صلى الله عليه و آله و سلم) لهم: لها ما أخذت بأفواهها (3)، و لكم سائر ذلك [1].
و لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي، و النصراني، و ولد الزنا [2]، و المشرك، و كل من (4) خالف الإسلام (5).

و إذا كان الماء كرا لم ينجسه شيء (6). و الكر ثلاثة أشبار طول (7)، (في عرض ثلاثة أشبار، في عمق ثلاثة

[1] عنه البحار: 80- 22 ذيل ح 14، و المستدرك: 1- 197 ح 3. الفقيه: 1- 8 ح 10، و التهذيب:
1- 414 ح 26 مثله، عنهما الوسائل: 1- 161- أبواب الماء المطلق- ب 9 ح 10. و في الجعفريات:
12 باختلاف يسير.

حمل الحر العاملي «الحياض» على بلوغها الكر.

[2] قال المجلسي في روضة المتقين: 1- 52: المشهور طهارة ولد الزنا، و هذا الخبر- يعني ما في الكافي المذكور تحت- على تقدير الصحة لا يدل على النجاسة. و انظر رد العلامة الحلي المذكور في ص 303 الهامش «2».
(1) «الماء» د.
(2) ليس في «ب» و «المستدرك».
(3) «أفواهها» ج، البحار.
(4) «ما» د.
(5) عنه البحار: 80- 52 ح 19. الفقيه: 1- 8 ذيل ح 11 مثله، و كذا في الكافي: 3- 11 صدر ح 6، و التهذيب: 1- 223 صدر ح 22، و الاستبصار: 1- 18 صدر ح 2، إلا أنه فيها بدل لا يجوز «كره»، عنها الوسائل: 1- 229- أبواب الأسآر- ب 3 ح 2.
(6) عنه البحار: 80- 22 ضمن ح 14. الكافي: 3- 2 ح 1، و ذيل ح 2، و الفقيه: 1- 8 ذيل ح 12، و التهذيب: 1- 40 ذيل ح 46 و ح 47 و ذيل ح 48، و ص 415 ضمن ح 27، و الاستبصار:
1- 6 ذيل ح 1 و ح 2، و ص 20 ذيل ح 7 مثله، و في الكافي: 3- 3 صدر ح 7 نحوه، عنها الوسائل:
1- 158- أبواب الماء المطلق- ضمن ب 9.
(7) «و نصف طول» ب. «و نصف في طول» د.
التالي صفحة 68 من 343 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...