و أما (6) الماء الآجن (7)، و الذي قد ولغ (8) فيه الكلب، و السنور فإنه لا بأس
[1] عنه البحار: 80- 41 ح 2. الكافي: 3- 73 ح 12، و التهذيب: 1- 218 ح 10، و الاستبصار:وصف الشيخ الخبر بالشذوذ، و قال: أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، ثم حمل الشيخ «الوضوء» في الخبر على التحسين، و حمل «ماء الورد» على الماء الذي وقع فيه الورد، لأن ذلك قد يسمى ماء ورد. و طعن العلامة في المختلف: 11 في سند الحديث الذي احتج به المصنف، و حمل عدم جواز رفع الحدث بالماء المضاف على الإجماع، مستثنيا منه المصنف، و بنحوه قال الشهيد في الذكرى.
[2] عنه البحار: 80- 345 صدر ح 29. الكافي: 3- 15 ح 5، و علل الشرائع: 281 ح 2، و الفقيه:حمل المجلسي الخبر في البحار: 80- 335 ذيل ح 7 على الكراهة للمشهور، و نقل عن الشيخ في الخلاف: 1- 54 الإجماع عليها.
(1) «فأما الماء» البحار.