فإذا ترك ابنته و أخته فميراثه كله لابنته (2). و إن ترك خاله و خالته فالمال بينهما (3).
فإن ترك أخته لأمه و جده لأبيه فالمال لأخته (4). و إن ترك جدته أم أمه وجده أبا أمه كان المال بينهما (5). و إن ترك ابن أخت و جده أبا أمه كان المال بينهما سواء، لأنهما يتقربان إليه
[1] المقنع: 504 مثله. الكافي: 6- 162 ضمن ح 3، و ج 7- 160 ح 2 و ح 4، و الفقيه: 4- 236 ح 2، و التهذيب: 8- 184 ضمن ح 1، و ج 9- 338 ح 2، و ص 339 ح 4 نحوه، عنها الوسائل:قال المصنف في الفقيه: متى كان الإمام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لأمه، و متى كان الإمام ظاهرا كان لأمه الثلث، و الباقي لإمام المسلمين. و استدل عليه بروايات فراجع.
(1) هكذا في «ت». «الرجل ابن الملاعنة» ب، د.