بقرابة واحدة (1). و إن ترك جده و جدته أبا أمه و أم أمه فالمال بينهما (2). و هكذا تجري مواريث قراباته من قبل الأم. و لا يرثه (3) ميراث الأب (من قبل الأب) (4) واحد (5).
177 باب ميراث أهل الملللا يتوارث أهل ملتين، و نحن نرثهم و لا يرثونا (6). و إذا مات مسلم أو (7) ذمي و ترك ابنا مسلما و ابنا ذميا، كان المال (8) للابن المسلم دون الذمي (9)، و كذلك إن مات و ترك ابنا ذميا و ابن ابن مسلم أو ابن ابنة أو ابن أخ أو ابن عم أو ابن خال أو من قرب نسبه أو بعد (10) مسلما، فكان المال
(1) الفقيه: 4- 234 صدره.