الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 338 من 343

[صفحة 338]

عليه حتى ينام، ثم ينبه، فإن انتبها جميعا معا، ورث (ميراث واحد) (1)، و إن انتبه واحد (2) و بقي الآخر نائما (3)، ورث ميراث اثنين (4).

174 باب ميراث المولود ليس له ما للرجال و لا ما للنساء

إذا لم يكن للمولود ما للرجال، و لا ما للنساء، يؤخذ سهمان، يكتب على أحدهما: عبد الله، و على الآخر: أمة الله، ثم يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب و الشهادة، أنت (5) تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود، حتى يورث ما فرضت له في كتابك. ثم تجعل السهمين في سهام مبهمة، ثم تجال، فأيهما خرج ورث (6).

(1) «ميراثا واحدا» ب، د. «واحدا» المستدرك.
(2) ليس في «د».
(3) من قوله: «ورث» إلى هنا ليس في «البحار».
(4) عنه البحار: 104- 356 ح 11، و المستدرك: 17- 226 ح 2. فقه الرضا: 291، و المقنع: 503 مرسلا مثله. و في الكافي: 7- 159 ح 1، و الفقيه: 4- 240 ح 1، و التهذيب: 9- 358 ح 12 باختلاف في بعض ألفاظه، و في إرشاد المفيد: 1- 212، و مناقب ابن شهر آشوب: 2- 375 نحوه، عن بعضها الوسائل: 26- 295- أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه- ب 5 ح 1 و ح 2.
(5) ليس في «ب» و «د».
(6) عنه البحار: 104- 356 ح 10، و في ح 9 عن مشكاة الأنوار: 330 مثله، و كذا في فقه الرضا:
291، و المقنع: 503. و في المحاسن: 603 ح 29، و الكافي: 7- 158 ح 2، و الفقيه: 3- 53 ح 10، و ج 4- 239 ح 5، و التهذيب: 6- 239 ح 19، و ج 9- 356 ح 7، و الاستبصار: 4- 187 ح 1 باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: 26- 292- أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه- ب 4 ح 2.
التالي صفحة 338 من 343 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...