فإن ترك عما و عمة و خالا و خالة، فللخال و الخالة الثلث بينهما بالسوية، و ما بقي فللعم و العمة، للذكر مثل حظ الأنثيين (1)، و كذلك تجري سهام أولادهم على هذا (2).
و لا يرث مع العم و العمة و الخال و الخالة ابن عم [1] و لا ابن عمة، و لا ابن خال، و لا ابن خالة (3).قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في مولود له رأسان: أنه يصبر
[1] قدم المصنف في الفقيه: 4- 212، و المقنع: 500 ابن العم للأب و الأم على العم للأب معللا ذلك بأنه قد جمع الكلالتين: كلالة الأب و كلالة الأم، و هو موافق لما ورد في فقه الرضا: 289، و الكافي: