فإن ترك عما و عمة فللعمة الثلث، و للعم الثلثان (1).
فإن ترك خالا فالمال له، و إن ترك خالة فالمال لها (2). و إن ترك خالا و خالة فالمال بينهما نصفان (3).
فإن ترك عما و خالا، فللخال الثلث، و للعم الثلثان (4)، و كذلك إن (5) ترك عما و خالة (6)، و كذلك إن ترك عمة و خالة (7)، فللعمة الثلثان، و للخالة (8) الثلث (9).
(1) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 2. التهذيب: 9- 328 صدر ح 18، و الاستبصار: 4- 171 صدر ح 6 مثله، عنهما الوسائل: 26- 189- أبواب ميراث الأعمام و الأخوال- ب 2 ح 9. و انظر الكافي: 7- 120، و الفقيه: 4- 211، و المقنع: 501.