و لا يرث مع الأخ و الجد عم و لا خال (1).
فإن ترك جدا و ابن أخ، فالمال بينهما نصفان (2).
172 باب ميراث العم [و العمة و الخال و الخالة]إذا ترك الرجل عما فالمال له، فإن ترك عمة فالمال لها (3).
[1] عنه البحار: 104- 348 ضمن ح 28. الفقيه: 4- 208 ذيل ح 28 باختلاف يسير، و في فقه الرضا: 289، و المقنع: 500 باختلاف في ألفاظه، و ذكره المصنف في ص 200 من الفقيه المذكور مفصلا فيه بين الأخ للأب و ابن أخ لأم من جانب، و بين الأخ لأم و ابن أخ لأب و أم من جانب آخر، و عاب في المسألة الثانية على الفضل بن شاذان في قوله: للأخ من الأم السدس، و ما بقي فلابن الأخ للأب و الأم. و قد ذكر في الكافي: 7- 106، و ص 107 أقوال ابن شاذان في المسألة بالتفصيل فراجع.