للأم (1).
فإذا اجتمع الجد للأم، و إخوة لأب و أم و إخوة لأم و إخوة و أخوات لأب وجد للأب، فللإخوة من الأم و الجد للأم الثلث، و ما بقي فللإخوة و الأخوات من الأب و الأم و الجد من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، و سقط الإخوة و الأخوات من الأب (2).
فإن ترك جدا و جدة من قبل الأم و إخوة و أخوات لأم و إخوة و أخوات لأب و أم و جدا و جدة لأب و إخوة و أخوات لأب، فللإخوة و الأخوات من الأم و الجد و الجدة من الأم الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء، و ما بقي فللإخوة و الأخوات من الأم و الأب و الجدة و الجد من الأب (3)، للذكر مثل حظ الأنثيين، و سقط الإخوة و الأخوات من الأب (4).
(1) عنه البحار: 104- 348 ضمن ح 28. و في النهاية: 650، و ص 651، و الوسيلة: 391 باختلاف في ألفاظه، و في المهذب: 2- 144 مضمونه.