فإن ترك إخوة لأم و إخوة لأب و أم (و إخوة لأب) (1)، فللإخوة من الأم الثلث، و ما بقي فللإخوة للأب و الأم، و سقط (2) الإخوة للأب (3).
فإن ترك إخوة و أخوات لأم و إخوة و أخوات (لأب و أم) (4) و إخوة و أخوات لأب (5)، فللإخوة و الأخوات (من الأم) (6) الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء، و ما بقي فللإخوة و الأخوات للأب و الأم، و سقط الإخوة و الأخوات من الأب (7)، و كذلك إن ترك أخوات متفرقات فهذا (8) حكمهم، و كذلك تجري سهام أولادهم على هذا (9).
171 باب ميراث الأجداد و الجداتالجد من الأب بمنزلة الأخ من الأب و الأم، و الجد من الأم بمنزلة الأخ من الأم، و الجدة من الأب بمنزلة الأخت للأب و الأم، و الجدة للأم (10) بمنزلة الأخت
(1) ليس في «ب» و «البحار».