أخاه (1) لأبيه و أمه فالمال له (2). و إن ترك أخاه لأمه و أخاه لأبيه، فللأخ من الأم السدس، و ما بقي فللأخ للأب (3).
فإن ترك أخا لأب و أخا لأب و أم فالمال للأخ للأب و الأم، و سقط الأخ من الأب (4).
فإن ترك أخاه (5) لأبيه و أخاه (6) لأمه و أخاه لأبيه و أمه، فللأخ من الأم السدس، و ما بقي فللأخ (من الأب) (7) و الأم، و سقط الأخ للأب (8).
(1) «أخا» ج.