الأبوين [1]. و ولد الولد يقوم (1) مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد و لا وارث غيره (2).
170 باب ميراث الإخوة و الأخواتإذا ترك الرجل أخاه لأبيه فالمال له، فإن ترك أخاه لأمه فالمال له، فإن ترك
[1] عنه البحار: 104- 350 ضمن ح 3. الفقيه: 4- 196، و المقنع: 490 باختلاف في ألفاظه، عنهما المختلف: 738.ذكر الشيخ الحر العاملي في الوسائل: 26- 110- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 7 ح 3 عن الكافي: 7- 88 ح 1، بإسناده عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات، و لا وارث غيرهن.» ثم قال الحر العاملي: و استدل به الصدوق على أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين، و ليس بصريح في ذلك، و خالفه الشيخ و غيره، و حملوا قوله: «و لا وارث غيرهن» على أن المراد به: إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به، أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها، و لا وارث من الأولاد للصلب غيره، و نقل عن الشيخ في النهاية: 631 قوله: ذكر بعض أصحابنا: أن ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا، و ذلك خطأ، لأنه خلاف لظاهر التنزيل، و المتواتر من الأخبار، انتهى. و انظر رأي الشهيد الثاني في المسالك: 2- 324 في قوله المصنف.
(1) هكذا في «ر» و «ط» و «البحار». «يقومون» ب، ج، د.