و إن ترك الرجل امرأته و أبويه، فللمرأة الربع، و للأم الثلث، و للأب الباقي (1).
فإن ترك امرأته و أبويه و ولدا، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، فللمرأة الثمن، و للأبوين السدسان، و ما بقي فللولد (2). و إن تركت امرأة زوجها و أبويها و ولدا، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، فللزوج الربع، و للأبوين السدسان، و ما بقي فللولد (3). و لا يرث ولد الولد مع الولد (4)، و لا مع
(1) عنه البحار: 104- 350 ضمن ح 3. فقه الرضا: 288، و المقنع: 494، و دعائم الإسلام:و في الكافي: 7- 97 ضمن ح 3، و التهذيب: 9- 289 ضمن ح 3 نحوه، عنهما الوسائل:
26- 133- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 18 ضمن ح 3.