فإن تركت امرأة زوجها، فللزوج النصف، و ما بقي (فلقرابة لها إن كانت) (1)، فإن لم تكن (2) لها قرابة فالنصف يرد على الزوج (3).
فإن ترك الرجل امرأته و ابنا و ابنة (4) أو ولد ولد و إن سفل، فللمرأة الثمن، و ما بقي فللولد، أو لولد (5) الولد و إن سفل.
فإن تركت امرأة زوجها و ابنا و ابنة أو ولد ولد و إن سفل، فللزوج الربع، و ما بقي فللولد، أو لولد (6) الولد و إن سفل (7).
فإن تركت امرأة زوجها و أبويها (8) فللزوج النصف، و للام الثلث، و للأب السدس (9).
(1) «فللقرابة إن كان» البحار.