أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهما فللأب، و كذلك إذا ترك أمه و ابنته (1).
فإن ترك أبوين و ابنة (2)، فللأبوين السدسان، و للابنة النصف، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهمين فللأبوين (3). و إن ترك أبوين و ابنا (و ابنة، أو بنين) (4) و بنات، فللأبوين السدسان، و ما بقي فللبنين و البنات، للذكر مثل حظ الأنثيين (5).
و إن ترك امرأة فللمرأة الربع، و ما بقي فلقرابة له إن كان (له قرابة) (6)، و إن لم تكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين [1].حمل المصنف في الفقيه ميراث المرأة للربع على حال ظهور الإمام (عليه السلام)، و إلا فإنها ترث المال كله.
(1) «و ابنة» ج.