و إن ترك ابنا (و ابنة أو بنين و بنات) (1) فالمال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين (2). و إن ترك أباه فالمال له، فإن ترك أمه فالمال لها (3)، فإن ترك أبوين فللأم الثلث، و للأب الثلثان (4).
فإن ترك أبا و ابنا فللأب السدس، و ما بقي فللابن (5). و إن ترك ابنا و أما فللأم السدس، و ما بقي فللابن (6). و إن ترك أبا و ابنة فللأب السدس، و للابنة النصف، يقسم المال على أربعة
(1) هكذا في «م» و «البحار». «و ابنة أو ابنتين أو ابنين و بنتين» ب. «و بنتا أو بنتين و بنات» ج. «و ابنة أو ابنتين أو بنات» د.