و الزوج، و الزوجة (1). و أربعة لا يرث معهم أحد، إلا الزوج (2) أو الزوجة (3): الأبوان، و الابن، و الابنة (4).
فإذا ترك الرجل ابنا فالمال له، و إن كان ابنين أو أكثر فالمال لهم (5).
فإن ترك ابنة فالمال لها (6)، و كذلك إن ترك ابنتين (أو أكثر) (7) فالمال لهن (8) بالسوية (9).
(1) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 3، و في ص 333 ذيل ح 5 عن علل الشرائع: 567 ذيل ح 1 مثله، و كذا في الفقيه: 4- 190 ذيل ح 5، و في الكافي: 7- 70 صدره، و في ص 71 ذيله باختلاف في اللفظ. و في مجمع البيان: 2- 18 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 26- 66- أبواب موجبات الإرث- ب 1 ضمن ح 5.