الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 325 من 343

[صفحة 325]

[أبواب الإرث]

169 باب سهام (1) المواريث

سهام المواريث لا تعول (2) على ستة أسهم، لقول الله عز و جل وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ (3) الآية (4). و أهل المواريث الذين (5) يرثون و لا يسقطون أبدا: الأبوان، و الابن، و البنت (6)،

(1) أثبتناه من «ت».
(2) العول: عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض، يقال: عالت الفريضة و أعالت عولا:

ارتفعت، و هو أن ترتفع السهام و تزيد فيدخل النقصان على أهلها «مجمع البحرين: 3- 279- عول-».

(3) المؤمنون: 12.
(4) عنه البحار: 104- 349 صدر ح 3. فقه الرضا: 286، و الفقيه: 4- 189 ح 5، و علل الشرائع:
567 ح 1، و المقنع: 487 باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 7- 79 ذيل ح 1 و ضمن ح 2، و ص 80 ح 1، و الفقيه: 4- 187 ضمن ح 1 و ح 2، و علل الشرائع: 568 ضمن ح 2 و ذيل ح 3، و التهذيب: 9- 248 ح 5 صدره، عن معظمها الوسائل: 26- 72- أبواب موجبات الإرث- ضمن ب 6. و في الكافي: 7- 84 مضمونه.
(5) ليس في «ب» و «ج».
(6) «و الابنة» البحار.
التالي صفحة 325 من 343 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...