فيها، و ليس للورثة فيها شيء (1). و سئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال؟ فقال (عليه السلام): الصندوق بما فيه له (2). و سئل عن رجل أوصى بمال (3) في سبيل الله؟ قال (عليه السلام): (سبيل الله شيعتنا) (4) (5).
و روي أنه (عليه السلام) قال: اصرفه في (6) الحج، فإني لا أعرف سبيلا من سبله (7) أفضل من الحج [1].قال المصنف في الفقيه- بعد ذكره الحديثين المتقدمين-: هذان الحديثان متفقان، و ذلك أنه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به عنه، فهو موافق للخبر الذي قال:
«سبيل الله شيعتنا». و استحسن الشيخ قول المصنف هذا.
(1) عنه البحار: 103- 207 ضمن ح 19، و المستدرك: 14- 132 ح 1. الفقيه: 4- 161 ح 2 مثله، و في الكافي: 7- 44 ح 2، و التهذيب: 9- 212 ح 15 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 19- 391- كتاب الوصايا- ب 59 ح 1. و في فقه الرضا: 299، و المقنع: 483 نحوه.