فإذا أوصى بسهم من ماله أو بشيء من ماله، فهو واحد من ستة (1).
فإذا أوصى بمال كثير، فالكثير ثمانون و ما زاد (لقول الله عز و جل) (2) لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ (3) و كانت ثمانين موطنا [1].و سئل (4) (عليه السلام) عن رجل حضره الموت، فأعتق مملوكا ليس له غيره، فأبى (5) الورثة أن يجيزوا ذلك؟ قال (عليه السلام): ما يعتق منه إلا ثلثه (6). و عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، و لم يسم ما فيها، و فيها طعام؟ قال (عليه السلام): هي للذي أوصى له بها (7) و بما فيها، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما (8)
[1] عنه البحار: 103- 207 ذيل ح 18. المقنع: 478، و الفقيه: 4- 153 ذيل ح 5 باختلاف يسير، و كذا في المختلف: 502 نقلا عن المصنف، و يؤيده ما في تفسير العياشي: 2- 84 ح 37، و تفسير القمي: 1- 284، و الكافي: 7- 463 ح 21، و الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26، و معاني الأخبار: 218 ح 1، و التهذيب: 8- 317 ح 57، و تحف العقول: 360، و الاحتجاج: 454، عن بعضها الوسائل:قال العلامة في المختلف: الوجه عندي اختصاص هذا التقدير بالنذر.
(1) عنه البحار: 103- 207 ضمن ح 18، و في المستدرك: 14- 131 ح 4 عنه و عن المقنع: 478 مثله، إلا أنه ليس فيه «أو بشيء من ماله»، و كذا في الفقيه: 4- 152 ح 3، و معاني الأخبار: 216 ذيل ح 2، أما قوله: «أو بشيء من ماله.» فقد روي في الكافي: 7- 40 ح 1 و ح 2، و الفقيه: