قل أم (1) كثر، و من لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية (2). و قال (عليه السلام): ليس للميت من ماله إلا الثلث، فإذا (3) أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث (4). و إذا أوصى بجزء من ماله، فالجزء واحد من سبعة، لقول الله تعالى لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (5) (6). و قد روي أن الجزء واحد من عشرة لقوله عز و جل ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً (7) و كانت الجبال عشرة (8).
(1) «أو» ج، البحار.