و سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل أوصى لرجل بسيف كان (1) (له في جفنة (2)، و عليه) (3) حلية (4)، فقال له الورثة: إنما لك النصل (5)؟ فقال (عليه السلام): السيف بما فيه له (6).
168 باب الوقف (7)الوقف على ثلاثة وجوه (8)، أحدها: أن يذكر فيه الحج، و الثاني: ما يذكر فيه للإمام، و الثالث: ما يذكر فيه إلى أن يرث الله الأرض و من عليها (9). فهذه الوقوف (10) مؤبدة (11) جائزة، و كل وقف (12) إلى غير وقت معلوم فهو غير جائز
(1) «و كان» ب، د.