الولد (1). و قتل العمد فيه القود (2)، إلا أن يرضى (3) بالدية (4)، و قتل الخطأ فيه الدية (5). و العمد (6): هو أن يريد الرجل شيئا (7) فيصيبه، و الخطأ: هو (8) أن يريد شيئا فيصيب غيره (9).
(و لو أن رجلا) (10) لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد (11).
(1) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11، و كشف اللثام: 2- 508. الفقيه: 4- 113 ح 1، و التهذيب: 10- 250 ذيل ح 22 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 29- 311- أبواب ديات الأعضاء- ب 18 ح 2.