و أما الفرار من الزحف، فقد أعطوا (أمير المؤمنين (عليه السلام) بيعتهم) (1) طائعين غير مكرهين، ففروا عنه و خذلوه، و أما إنكار حقنا، فهذا مما لا يتنازعون فيه (2).
157 باب الدياتكل ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة، و كل ما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة، و في واحد منهما نصف الدية (3)، إلا الشفتين، فإن دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم، و دية السفلى ستة آلاف درهم (4)، لأن السفلى تمسك الماء (5). و دية البيضة اليمنى ثلث الدية، و دية اليسرى ثلثا الدية، لأن اليسرى منها
(1) «بيعتهم أمير المؤمنين (عليه السلام)» ب. «علي أمير المؤمنين (عليه السلام) بيعتهم» ج.