و دية الخطأ تستأدى من العاقلة (1) في ثلاث سنين، و دية العمد على القاتل (في ماله) (2)، تستأدى منه في سنة (3). و لا تعقل (4) العاقلة إلا ما قامت عليه البينة (5). و الدية على أصحاب الإبل مائة من الإبل، و على أصحاب الغنم ألف شاة، و على أصحاب البقر مائتا بقرد، و على أصحاب العين ألف دينار، و على أصحاب الورق عشرة آلاف درهم (6). و في النطفة عشرون دينارا، و في العلقة أربعون دينارا، و في المضغة ستون دينارا، و في العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي العظم اللحم فمائة، ثم هي مائة حتى
(1) العاقلة: هي العصبة و الأقارب من قبل الأب، الذين يعطون دية قتيل الخطأ «النهاية: 3- 278».