و إن شهد أربعة على رجل بالزنا (و لم يعدلوا أو لم) (1) يعدل بعضهم، ضربوا حد (2) المفتري ثمانين جلدة (3).
و إذا جلد الرجل في الزنا ثلاث مرات، ثم زنى، قتل في الرابعة [1].و المملوك إذا زنى ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن، و يقتل في الثامنة (4) (5). و الغاصب فرج امرأة مسلمة (6) يقتل محصنا كان أو غير محصن (7). و الذمي إذا زنى بمسلمة قتل (8).
[1] الكافي: 7- 191 ح 1، و التهذيب: 10- 37 ح 129، و الاستبصار: 4- 212 ح 1 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 28- 116- أبواب حد الزنا- ب 20 ح 1. و في الكافي: 7- 235 ضمن ح 7، و التهذيب: 10- 27 ضمن ح 86 نحوه.ذهب المصنف في المقنع: 428، و ص 440 إلى أن الزاني و الزانية يقتلان في الثالثة.
(1) «و لم» د.