حد الزاني و الزانية مائة جلدة إذا كانا غير محصنين، و إن (1) كانا محصنين فعليهما الرجم (2). و إذا كان أحدهما محصنا و الآخر غير محصن، رجم المحصن و جلد الذي ليس بمحصن (3). و لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود عدول (4)، أو يقر على نفسه أربع مرات، فحينئذ يقام عليه الحد (5).
(1) «فاذا» ج، د.