و قال (عليه السلام): وصي اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة. و للغائب الشفعة (2). و لا شفعة ليهودي و لا نصراني (3). و لا شفعة في سفينة، و لا نهر، و لا في (4) حمام، و لا في رحى، و لا في طريق، و لا في شيء مقسوم (5). و من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر (6).
[1] عنه البحار: 104- 257 ح 7. الفقيه: 3- 45 ح 4، و التهذيب: 7- 166 ح 13 مثله، عنهما الوسائل: 25- 403- كتاب الشفعة- ب 7 ح 5. و في الفقيه: 3- 45 ح 3 مسندا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه و آله مثله، و كذا في المقنع: 406، عنه المختلف: 403.قال الشيخ: هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة، و لسنا نأخذ به، و الذي نعمل عليه ما قدمناه، من أن الشفعة تثبت إذا كان الشيء بين نفسين، فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم.
(1) «علي بن أبي طالب (عليه السلام)» د.