و المجنون إذا زنى جلد مائة (1) جلدة، و المجنونة إذا زنت لم تحد (2) لأنها تؤتى، و المجنون يحد (3) لأنه يأتي (4).
و من قذف رجلا ضرب ثمانين جلدة (5)، و العبد إذا قذف ضرب أربعين [1].و النصراني إذا قذف مسلما ضرب ثمانين جلدة (6) إلا سوطا، لحرمة الإسلام (7).
[1] عنه كشف اللثام: 2- 414. التهذيب: 10- 73 صدر ح 43، و ص 74 ح 47، و الاستبصار:ذكر المصنف في المقنع: 441: إذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة. ورد الشيخ على ما رواه- في جلد العبد أربعين- قائلًا: هذا خبر شاذ، مخالف لظاهر القرآن و للأخبار الكثيرة التي قدمناها، و ما هذا حكمه لا يعمل به و لا يعترض بمثله، فأما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالى قال: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ إلى قوله فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً النور: 4.
(1) «ثمانين» ج.