نذر واجب لا يسعه تركه، و عليه الوفاء به (1)، فإن خالف لزمته الكفارة: صيام شهرين متتابعين (2). و قد روي كفارة يمين (3).
فإن نذر الرجل أن يصوم يوما أو شهرا لا بعينه، فهو بالخيار أي يوم صام (4) و أي شهر صام، ما لم يكن ذا (5) الحجة أو شوالا، فإن فيهما العيدين، و لا يجوز صومهما (6).
(1) ليس في «ج».