كفارة إذا حنث (1) في يمينه (2). و إذا حلف الرجل على ما فيه الكفارة لزمته الكفارة، كما قال الله عز و جل: فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ (3) و هو مدبر لكل رجل، أو كسوتهم لكل رجل ثوب، أو تحرير رقبة، و هو بالخيار أي الثلاث فعل جاز له، فإن لم يقدر على واحدة منها، صام ثلاثة أيام متوالية (4) (5). و النذر على وجهين، أحدهما (6): أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرض (7) أو تخلصت من دين أو عدو أو كان كذا و كذا، صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار، إن شاء فعل متتابعا، و إن شاء متفرقا، و إن شاء لم يفعل.
فإن قال: إن كان كذا و كذا- مما قدمنا ذكره- فلله علي كذا و كذا (8)، فهذا (9)
(1) الحنث في اليمين: نقضها «النهاية: 1- 449».