و أما التي عقوبتها دخول النار: فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم، أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس (1) توجب النار، و لا (2) كفارة عليه في الدنيا (3). و اعلم أنه (4) لا يمين في قطيعة (5) رحم، و لا نذر في معصية، و لا يمين لولد مع والده، و لا للمرأة مع زوجها، و لا للمملوك مع مولاه (6). و لو أن رجلا نذر أن يشرب خمرا، أو يفسق، أو يقطع رحما، أو يترك فرضا أو سنة، لكان يجب عليه أن لا يشرب الخمر، و لا يفسق، و لا يترك الفرض و السنة، و لا
(1) اليمين الغموس: التي تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار، أو التي تقتطع بها مال غيرك، و هي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما بأن الأمر خلافه «القاموس المحيط: 2- 342».