فإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه أن يصوم يوما مكانه (1)، أو شهرا [معروفا على حسب ما نذر (2).
فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر، فإن لم يصمه أو صام فأفطر] [1] فعليه الكفارة (3).حمله صاحب الوسائل على الاستحباب، أو التسمية إجمالا لا تفصيلا.
(1) «كان» ج.