إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانين جلدة (2) (3). و لا يكون اللعان إلا بنفي الولد (4).
فإذا قال الرجل لامرأته: إني رأيت رجلا بين رجليك (5) يجامعك (6)، و أنكر (7)
[1] الكافي: 6- 166 ذيل ح 16، و التهذيب: 8- 185 ذيل ح 4، و الاستبصار: 3- 371 ذيل ح 3 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 22- 429- كتاب اللعان- ب 9 ح 1.فرق الشيخ بين اللعان في القذف و اللعان بنفي الولد بقوله: إنه لا يكون لعان في القذف إلا بادعاء المعاينة، و يجب اللعان في نفي الولد و إن لم يدع معاينة الفجور.
(1) ليس في «ب» و «د». و استظهره في «ج».