ولدها، فحينئذ الحكم (1) فيه: أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به.
فإذا شهد (2)، قال له الإمام: اتق الله، فإن (لعنة الله شديدة) (3)، ثم يقول له:
قل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، فإن نكل (4)، ضرب الحد ثمانين جلدة (5).
فإن قال ذلك، قال (6) الإمام للمرأة: اشهدي أربع (شهادات بالله) (7) إنه لمن الكاذبين فيما رماك به، فإن شهدت، قال لها (8): أيتها المرأة، اتقي الله، فإن غضب الله شديد، ثم يقول لها: قولي: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، فإن نكلت رجمت، و إن قالت ذلك، فرق بينه و بينها، ثم لا (9) تحل له إلى يوم القيامة (10). و إن دعا رجل ولدها: ابن الزانية (11) ضرب الحد، و إن أقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده، و لم ترجع إليه امرأته، و إن مات الأب ورثه الابن، و إن
(1) «يحكم» ج، البحار.