فإطعام ستين مسكينا، فمن لم يستطع (1) تصدق (2) بما يطيق (3) (4).
و قد روي أنه يصوم ثمانية (5) عشر يوما [1].الظاهر هو مختار المصنف في الفقيه بدلا عما تقدم عنه آنفا قوله: «فمن لم يستطع تصدق بما يطيق» فراجع.
[2] عنه البحار: 104- 169 ضمن ح 9. الكافي: 6- 154 ح 5، و الفقيه: 3- 340 ح 2، و التهذيب:ذكر الشيخ: ان هذا الحديث عام، و يجوز لنا أن نخصه بتلك الأحاديث- يعني الواردة في كتابه- فنقول: إن الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق: من الشاهدين، و كون المرأة طاهرا، و أن يكون مريدا للطلاق، و غير ذلك من الشروط، إلا أن يكون معلقا بشرط، فإن هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق.
(1) «يقدر» ب، ج.