قال الصادق (عليه السلام): ليس منا من لم يؤمن برجعتنا، و لم (1) يستحل متعتنا (2). و قال الصادق (عليه السلام): يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الأم و الابنة، و لا (3) بين الأختين، (و لا أمتك و هي حامل من غيرك حتى تضع) (4)، و لا أمتك و لها زوج، و لا أمتك و هي أختك من الرضاعة، و لا أمتك و هي عمتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي خالتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي حائض حتى تطهر، و لا أمتك و هي رضيعتك، و لا أمتك و لك فيها شريك (5). و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) (6): يحرم من الرضاع (7) ما يحرم من النسب (8).
(1) «أو لم» ب.الكافي: 5- 442 ضمن ح 9، و الفقيه: 3- 305 ذيل ح 5، و المقنع: 333، و المقنعة: 499، و دعائم الإسلام: 2- 240 ح 899، و التهذيب: 7- 326 ذيل ح 50، و ج 8- 244 ضمن ح 113 مثله، و كذا في الكافي: 5- 437 ذيل ح 2 و ح 3، و التهذيب: 7- 292 ذيل ح 59 و ح 60 مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و في التهذيب: 7- 323 ذيل ح 40 مسندا عن أبي الحسن (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: 20- 371- أبواب ما يحرم بالرضاع- ضمن ب 1، و ص 388 ضمن ح 1، و ص 428- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 7 ح 3.