و لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهن، و ليس بينهن رضاع (1).
147 باب العقيقةقال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): كل امرئ مرتهن (2) بعقيقته (3). و من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى (4)، و ليقم في اليسرى (5) (6)،
(1) عنه البحار: 103- 325 ذيل ح 23، و الجواهر: 29- 286، و المستدرك: 14- 366 ذيل ح 1.المقنع: 330 مثله، عنه المختلف: 518، و الوسائل: 20- 379- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 2 ح 15.
(2) أي العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبهه في اللزوم بالرهن في أيدي المرتهن «مجمع البحرين: 2- 234- رهن-».