فإذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة (1) فلتكن دينة (2) مأمونة، فإنه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مأمونة (3)، و ليخاطبها (4) و ليقل: متعيني نفسك على كتاب الله و سنة نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم)، نكاحا غير سفاح (5)، بكذا و كذا درهما إلى كذا و كذا يوما (6).
فإذا انقضى الأجل كانت فرقة بغير طلاق، و تعتد منه خمسا (7) و أربعين ليلة (8)، فإن جاءت بولد فعليه أن يقبله، و ليس له أن ينكره (9).
(1) «امرأة» ب، د.