فإن (1) كان الرجل مستعجلا و أراد أن يجامعها، فليأمرها أن تغسل فرجها، ثم يجامعها (2). و من جامع امرأته و هي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، و إن كان في وسطه فنصف دينار، و إن كان في آخره فربع دينار (3). و من جامع أمته و هي حائض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من الطعام (4).
146 باب المتعةو أما المتعة فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أحلها، و لم يحرمها حتى قبض (صلى الله عليه و آله و سلم) (5).
(1) «فإذا» ب.