الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 264 من 343

[صفحة 264]

فإن (1) كان الرجل مستعجلا و أراد أن يجامعها، فليأمرها أن تغسل فرجها، ثم يجامعها (2). و من جامع امرأته و هي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، و إن كان في وسطه فنصف دينار، و إن كان في آخره فربع دينار (3). و من جامع أمته و هي حائض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من الطعام (4).

146 باب المتعة

و أما المتعة فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أحلها، و لم يحرمها حتى قبض (صلى الله عليه و آله و سلم) (5).

(1) «فإذا» ب.
(2) عنه البحار: 103- 296 ضمن ح 52، و المستدرك: 2- 21 ذيل ح 1. فقه الرضا: 236، و الكافي:
5- 539 ح 1، و الفقيه: 1- 53، و المقنع: 322، و التهذيب: 1- 166 ح 47، و ج 7- 486 ح 160، و الاستبصار: 1- 135 ح 1 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 2- 324- أبواب الحيض- ب 27 ح 1. و قد تقدم في ص 99 ما ظاهره حرمة إتيانها قبل الغسل.
(3) عنه البحار: 103- 296 ضمن ح 52. فقه الرضا: 236، و الفقيه: 1- 53، و المقنع: 51، و ص 322 مثله. و في التهذيب: 1- 164 صدر ح 43، و الاستبصار: 1- 134 صدر ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 2- 327- أبواب الحيض- ب 28 ح 1 و ح 7.
(4) عنه البحار: 103- 296 ذيل ح 52. فقه الرضا: 236، و الفقيه: 1- 53 ضمن ح 9، و المقنع:
322 مثله.
(5) عنه البحار: 103- 320 صدر ح 45. و المستدرك: 14- 451 صدر ح 14. الفقيه: 3- 292 ذيل ح 3، و المقنع: 337 مثله، عنهما الوسائل: 21- 8- أبواب المتعة- ب 1 ح 12، و ص 9 ح 16 على التوالي.
التالي صفحة 264 من 343 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...