و إذا جامع الرجل امرأته و التقى (1) الختانان (2)، فقد (3) وجب الغسل، أنزل أو (4) لم ينزل (5). و إن جامع مفاخذة (6) فأهرق فعليه الغسل و ليس على المرأة اغتسال (7)، إنما عليها غسل الفخذين، و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل (8). و لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته و هي حائض، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، فقال وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ. (9) عنى بذلك الغسل من الحيض (10).
(1) «أو التقى» د.