و وسطه و آخره (1). و يكره الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، و في الليلة التي ينخسف (2) فيها القمر، و في (3) الزلزلة، و الريح (4) الصفراء و السوداء و الحمراء، فإنه من فعل ذلك و قد بلغه الحديث، رأى في ولده ما يكره (5).
و إذا تزوج الرجل امرأة فخلا بها، فقد وجب عليه المهر و العدة، و خلاؤه دخوله [1].أظهر العلامة في المختلف: 544 وجوب نصف المهر لروايات، و لقوله تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ البقرة: 237. ثم قال: إنما يجب كمال المهر بالدخول لا بإرخاء الستر و الخلوة، لكن لما كانت الخلوة مظنة له بحيث لا ينفك عنه غالبا، وجب أن لا ينفك عن إيجاب كمال المهر المستند إلى الدخول، فمدعيه يدعي الظاهر و منكره يدعي خلافه، فيحكم للمدعي به مع اليمين قضاء للظاهر، أما مع تصديق المرأة بعدمه فلا يجب الكمال قطعا.
(1) عنه البحار: 103- 295 صدر ح 52. الفقيه: 3- 255 ح 3، و علل الشرائع: 514 صدر ح 4، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1- 225 صدر ح 35، و المقنع: 320 باختلاف يسير، و في فقه الرضا: