الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 261 من 343

[صفحة 261]

ولايته (1). و يكره التزويج و القمر في العقرب (2)، لأنه من فعل ذلك لم ير الحسنى (3). و تزويج اليهودية و النصرانية جائز، و لكنه يمنعان من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و على متزوجهما (4) في دينه غضاضة (5) (6). و يكره الجماع في السفينة، و مستقبل القبلة، و مستدبرها (7)، و يكره في أول ليلة من الشهر، و في وسطه، و في آخره، و من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، فإن تم أوشك (8) أن يكون مجنونا، ألا ترى أن المجنون أكثر ما (9) يصرع في أول الشهر

(1) عنه البحار: 103- 331 ذيل ح 12. الفقيه: 3- 251 باختلاف في ألفاظه، و انظر ص 250 ح 4، و مسائل علي بن جعفر: 109 ح 19، و قرب الاسناد: 285 ح 1128، و الكافي: 5- 395 ح 3، و ص 396 ح 5، و التهذيب: 7- 391 ح 40، عنها الوسائل: 20- 289- أبواب عقد النكاح- ضمن ب 11.
(2) العقرب: برج في السماء «مجمع البحرين: 3- 221- عقرب-».
(3) عنه البحار: 103- 268 ح 20. فقه الرضا: 235، و نوادر علي بن أسباط: 124، و الفقيه:
3- 250 ح 1، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1- 225 ضمن ح 35، و علل الشرائع: 514 ضمن ح 4، و المقنع: 319، و المقنعة: 514، و التهذيب: 7- 461 ح 52، و مجمع البحرين: 3- 321 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 20- 114- أبواب مقدمات النكاح- ب 54 ح 1 و ح 3، و في البحار: 58- 268 ح 55 عن النوادر، و الكافي.
(4) «تزويجها» ج. «متزوجها» د. «من تزوجها» البحار.
(5) الغضاضة: الذلة و المنقصة «القاموس المحيط: 2- 498».
(6) عنه البحار: 103- 380 ح 22. فقه الرضا: 235، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 119 ح 301، و الكافي: 5- 356 ح 1، و الفقيه: 3- 257 ح 7، و المقنع: 308، و التهذيب: 7- 298 ح 6، و الاستبصار: 3- 179 ح 6 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 20- 536- أبواب ما يحرم بالكفر- ب 2 ح 1.
(7) تقدم مثله مع تخريجاته في ص 149 فراجع.
(8) «يوشك» ب، د.
(9) «ما يكون» ب، د.
التالي صفحة 261 من 343 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...