ولايته (1). و يكره التزويج و القمر في العقرب (2)، لأنه من فعل ذلك لم ير الحسنى (3). و تزويج اليهودية و النصرانية جائز، و لكنه يمنعان من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و على متزوجهما (4) في دينه غضاضة (5) (6). و يكره الجماع في السفينة، و مستقبل القبلة، و مستدبرها (7)، و يكره في أول ليلة من الشهر، و في وسطه، و في آخره، و من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، فإن تم أوشك (8) أن يكون مجنونا، ألا ترى أن المجنون أكثر ما (9) يصرع في أول الشهر
(1) عنه البحار: 103- 331 ذيل ح 12. الفقيه: 3- 251 باختلاف في ألفاظه، و انظر ص 250 ح 4، و مسائل علي بن جعفر: 109 ح 19، و قرب الاسناد: 285 ح 1128، و الكافي: 5- 395 ح 3، و ص 396 ح 5، و التهذيب: 7- 391 ح 40، عنها الوسائل: 20- 289- أبواب عقد النكاح- ضمن ب 11.