الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 260 من 343

[صفحة 260]
ذلك، إنما لها ما أخذت منه (1) قبل أن يدخل بها (2) [1].

و لا ولاية لأحد على الابنة (3) إلا لأبيها ما دامت بكرا (4)، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها، و هي أملك بنفسها (5). و إذا كانت بكرا و كان لها أب و جد، فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها، لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه، (لأنه يملك ابنه و ما ملك (6)) (7)، فإذا مات ابنه بطلت

[1] عنه البحار: 103- 353 ح 33. الفقيه: 3- 253 مثله، و كذا في التهذيب: 7- 361 ضمن ح 27، و الاستبصار: 3- 224 ضمن ح 11، عنهما الوسائل: 21- 261- أبواب المهور- ب 8 ح 14.

ذكر العلامة في المختلف: 541 المشهور عند علمائنا: إن المهر لا يتقدر كثرة و لا قلة فيجوز العقد على أكثر من مهر السنة أضعافا مضاعفة. و ذكر الشيخ: أن الخبر لم يروه غير محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر. و محمد بن سنان مطعون عليه، ضعيف جدا، و ما يستبد بروايته، و لا يشركه فيه غيره، لا يعمل عليه، ثم قال: إن المهر ما تراضى عليه الناس قليلا أو كثيرا، و حمل ذيله في ذيل ح 28 على استباحة فرجها بالدرهم لا نفي بقية الصداق المفروض.

(1) ليس في «ب».
(2) أثبتناه من «ت».
(3) «البنت» ب.
(4) عنه البحار: 103- 331 صدر ح 12، و المستدرك: 14- 315 صدر ح 2. الفقيه: 3- 250 ذيل ح 4 باختلاف في ألفاظه. و في الكافي: 5- 391 صدر ح 2، و ص 393 ح 2، و ص 394 صدر ح 5، و التهذيب: 7- 380 ح 13، و ص 381 ح 16، و الاستبصار: 3- 235 ح 5، و ص 236 ح 1 مضمونه، عنها الوسائل: 20- 271- أبواب عقد النكاح- ب 3 ح 11، و ص 273 ب 4 ح 2 و ح 3.
(5) عنه البحار: 103- 331 ضمن ح 12، و المستدرك: 14- 315 ذيل ح 2. الكافي: 5- 392 ح 5 و ح 6، و الفقيه: 3- 251 ذيل ح 4 و ح 6، و التهذيب: 7- 377 ح 3، و ص 378 ح 4، و ص 384 ح 21، و ص 385 ح 22، و الاستبصار: 3- 233 ح 3 و ح 4 مضمونه، عنها الوسائل: 20- 267- أبواب عقد النكاح- ضمن ب 3.
(6) ليس في «البحار».
(7) ما بين القوسين ليس في «ب».
التالي صفحة 260 من 343 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...