و العبد يتزوج بحرتين أو (1) أربع إماء (2). و تزويج المجوسية و الناصبية حرام (3) (4). و يجوز التزويج بغير شهود، و إنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان الجائر (5). و مهر السنة خمسمائة درهم، فمن زاد على السنة (6) رد إلى السنة، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك، ثم دخل بها فلا شيء لها بعد
(1) «و» د.