صدقة (1)، و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (2).
109 باب إخراج الفطرة عن المملوكقال الصادق (عليه السلام): (إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليه أن يدفع عنه الفطرة) (3) (4). و إذا (5) كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه، إلا أن يكون لرجل واحد (6).
(1) عنه البحار: 96- 108 ضمن ح 14، و المستدرك: 7- 147 ضمن ح 2. و في المختلف: 200 عن ابني بابويه مثله، و كذا في فقه الرضا: 210، و المقنع: 212، و الفقيه: 2- 118 عن رسالة أبيه. و في الكافي: 4- 171 ح 4، و التهذيب: 4- 76 ح 3، و الاستبصار: 2- 44 ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 9- 353- أبواب زكاة الفطرة- ب 12 ح 2. و في الكافي: 4- 170 ذيل ح 1، و إقبال الأعمال: 283 مضمونه.