الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 204 من 343

[صفحة 204]

و لا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا (1) (2). و لا بأس أن (3) تدفع عن نفسك و عمن تعول إلى واحد (4)، و لا يجوز أن (تدفع واحدا) (5) إلى نفسين (6).

108 باب الوقت الذي تخرج فيه الفطرة

قال الصادق (عليه السلام): لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره (7)، و هي زكاة إلى أن تصلي (8) العيد، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي

(1) الورق: الفضة «النهاية: 5- 175».
(2) عنه المستدرك: 7- 146 ح 4 و عن المقنع: 211 مثله. الكافي: 4- 171 ضمن ح 6، و ص 174 ذيل ح 22، و الفقيه: 2- 117 ذيل ح 16، و التهذيب: 4- 86 ح 7، و ص 89 ضمن ح 10، و الاستبصار: 2- 50 ح 2 مضمونه، عنها الوسائل: 9- 345- أبواب زكاة الفطرة- ضمن ب 9.
(3) «بأن» ج، د.
(4) «أحد» البحار.
(5) هكذا في «ر». «يدفع واحد» ب، ج، د، البحار، المستدرك.
(6) عنه البحار: 96- 108 ضمن ح 14، و أخرج ذيله في المستدرك: 7- 150 ح 1 عنه و عن المقنع:
211. الفقيه: 2- 116 صدر ح 9 مثله، و في ح 11، و الكافي: 4- 171 ذيل ح 6 بمعنى صدره، و في فقه الرضا: 210 ذيله، و في التهذيب: 4- 89 ح 9، و الاستبصار: 2- 52 ح 1 مضمون ذيله، عن معظمها الوسائل: 9- 362- أبواب زكاة الفطرة- ضمن ب 16.
(7) عنه البحار: 96- 108 ضمن ح 14، و المستدرك: 7- 147 صدر ح 2، و في المختلف: 199 عنه و عن رسالة علي بن بابويه، و المقنع: 212 مثله، و كذا في فقه الرضا: 210، و الفقيه: 2- 118 عن رسالة أبيه. و في التهذيب: 4- 76 ضمن ح 4، و الاستبصار: 2- 45 ضمن ح 7 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 9- 354- أبواب زكاة الفطرة- ب 12 ح 4.
(8) هكذا في «ر». «يصلي» ب، ج، د، البحار.
التالي صفحة 204 من 343 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...