و لا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا (1) (2). و لا بأس أن (3) تدفع عن نفسك و عمن تعول إلى واحد (4)، و لا يجوز أن (تدفع واحدا) (5) إلى نفسين (6).
108 باب الوقت الذي تخرج فيه الفطرةقال الصادق (عليه السلام): لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره (7)، و هي زكاة إلى أن تصلي (8) العيد، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي
(1) الورق: الفضة «النهاية: 5- 175».